مقدمة عن قانون العمل
أقرّ مجلس النواب الأردني، بأغلبية الأصوات، التعديلات على قانون العمل لعام 2024، وذلك في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وبحضور دولة رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء الحكومة.
وتعكس هذه التعديلات جهود الأردن لمواءمة حماية العمل مع المعايير الدولية، وتعزيز حقوق العاملين، وتحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب العمل والعمال في ظل سوق عمل متغيّر.
أهم التعديلات
1. الحماية من إنهاء الخدمة (المادة 8)
- تراجع مجلس النواب عن موافقته السابقة التي كانت تتيح لأصحاب العمل إنهاء خدمات ما يصل إلى 5% من العاملين سنوياً.
- يحظر القانون المعدل على أصحاب العمل تسريح 5% من القوى العاملة سنوياً لأسباب اقتصادية أو فنية.
- يوفّر ذلك حماية أكبر للأمن الوظيفي ويمنع إساءة استخدام مبررات “الظروف الاقتصادية” في عمليات التسريح الجماعي.
2. الإجازة المرضية (المادة 9 – المادة 65 المستحدثة)
- يستحق العامل 14 يوماً من الإجازة المرضية المدفوعة الأجر سنوياً، بناءً على تقرير طبي معتمد من طبيب جهة العمل.
- يجوز تمديد الإجازة لمدة إضافية قدرها 14 يوماً مدفوعة الأجر في حال دخول العامل المستشفى أو تقديم تقرير طبي معتمد.
- توحّد هذه الأحكام حقوق الإجازة المرضية لجميع العاملين بغض النظر عن حجم المنشأة.
3. إجازة الوفاة (المادة 10 – المادة 66/د المستحدثة)
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
4. إجازة الأمومة (المادة 11 – المادة 70 المستحدثة)
- تم تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يوماً متصلة بدلاً من 10 أسابيع.
- يجب أن تكون مدة لا تقل عن ستة أسابيع بعد الولادة.
- يحظر على صاحب العمل تشغيل المرأة خلال هذه الفترة.
5. دور الحضانة (المادة 12 – المادة 72/أ المستحدثة)
- يلتزم أصحاب العمل الذين يوجد لديهم 15 طفلاً فأكثر دون سن 4 سنوات و8 أشهر ضمن العاملين لديهم بتوفير دار حضانة مجانية.
- يجب أن تُدار دار الحضانة من قبل مقدم رعاية مؤهل.
- يجوز لأصحاب العمل التعاون فيما بينهم لإنشاء دور حضانة مشتركة ضمن نطاق جغرافي واحد.
مبررات التعديلات
جاءت هذه التعديلات بهدف:
- مواءمة قانون العمل مع قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بإصابات العمل والإشراف الطبي.
- توسيع نطاق الحماية العمالية، بما في ذلك الإجازات المرضية وإجازة الأمومة وإجازة الوفاة.
- تعزيز حماية المرأة العاملة، خاصة أثناء الحمل ورعاية الأطفال.
- تنظيم العمالة الوافدة بما يتوافق مع أحكام قانون العمل.
- تعزيز إنفاذ القانون بحق العمال الذين يتركون العمل بصورة غير مشروعة.
- تعزيز الاستقرار الوظيفي من خلال رفض بند التسريح السنوي بنسبة 5%.
الآثار القانونية على أصحاب العمل والمستثمرين
- سياسات الموارد البشرية: يتعيّن على أصحاب العمل تحديث سياسات الموارد البشرية لتعكس التعديلات الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بإجازة الأمومة وإجازة الوفاة والإجازة المرضية.
- الالتزام بدور الحضانة: على الشركات التي ينطبق عليها شرط عدد الأطفال الاستعداد لإنشاء مرافق حضانة متوافقة مع القانون.
- قيود إنهاء الخدمة: يجب على أصحاب العمل إعادة تقييم خطط إعادة الهيكلة، في ظل تشديد القيود على الفصل الجماعي.
- إدارة العمالة الوافدة: يتوجب على أصحاب العمل الالتزام بالإجراءات المعدلة المتعلقة بالعمالة غير الأردنية.
دور شركة جرادات للمحاماة
بصفتها إحدى شركات المحاماة الرائدة في الأردن، تقدّم جرادات للمحاماة المشورة للشركات المحلية ومتعددة الجنسيات في:
- مراجعة وتحديث عقود العمل وسياسات الموارد البشرية بما يتوافق مع تعديلات قانون العمل لعام 2024.
- تقديم الاستشارات المتعلقة بإنهاء الخدمة وإعادة الهيكلة ضمن الإطار القانوني الجديد.
- ضمان الامتثال لأحكام حماية الأمومة، ومتطلبات دور الحضانة، والإجازات المرضية.
- تمثيل أصحاب العمل والعمال في النزاعات العمالية أمام المحاكم الأردنية.
- إرشاد المستثمرين حول متطلبات الامتثال العمالي كجزء من تأسيس الشركات ودخول السوق.
الخاتمة
تشكل تعديلات قانون العمل لعام 2024 خطوة جوهرية في تعزيز حماية العاملين، وتوسيع حقوق المرأة، ومواءمة الإطار التشريعي للعمل في الأردن مع المعايير الدولية.
وينبغي على أصحاب العمل المبادرة إلى مراجعة التزامات الامتثال، وتحديث ممارسات الموارد البشرية، وضمان التوافق الكامل مع القانون المعدل. أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات العاملة في الأردن، فتؤكد هذه الإصلاحات أهمية الامتثال الاستباقي لقانون العمل لحماية الاستثمارات وتجنّب النزاعات.
